افتراضي في مدفوعات EMI

13 كانون الأول، 2021

يحق للمطور عدم تقديم الموعد النهائي المنقح في حالة فشل المشتري في دفع القسط وفقًا لاتفاقية شراء المبيعات. تسمح اتفاقية شراء المبيعات للبائع بعدم مراجعة التاريخ الأخير أو الموعد النهائي أو تاريخ آخر إذا فشل المشتري تمامًا في سداد الأقساط. يمكن لاتفاقيات الشراء أيضًا أن تجعل البائع قادرًا على إلغاء الصفقات إذا لم يستوف المشتري شروطًا معينة. نظرًا لأن جميع هذه النقاط مكتوبة في اتفاقيات الشراء من البداية ، فلا يمكن إجبار البائع أو دفعه لقبول أي عرض أو شرط خارج عن القانون. لكن عملية إلغاء اتفاقية شراء المبيعات ستكون مختلفة. هذا يعني أن عملية إنشاء وحدة على الخريطة ووحدة جاهزة ، سيكون كلاهما مختلفًا. يمكننا أيضًا مشاركة مقالة القانون هنا للحصول على المعرفة والمساعدة القانونية. إنها الفقرة (أ) من المادة رقم 11 من القانون رقم 19 التي جاءت في عام 2017 وتعديل القانون رقم 13 لعام 2008 ، والتي تخبرنا عن مثل هذه القواعد والأنظمة الخاصة بالممتلكات. يجب اتباع مثل هذا الإجراء المحدد ، ولن يكون هناك عبء على البائع ، بخلاف ذلك بالإضافة إلى عبء على المشترين. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا / القضايا يتم التعامل معها في دائرة الأراضي والأملاك. في دبي يتم التعامل مع مثل هذه الحالات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وفقًا للمناقشة أعلاه ، يجب على المطور القيام بذلك

نصت الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المؤقت في إمارة دبي على القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند المشتري. فشل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية بموجب اتفاقية البيع على الخريطة المبرمة مع المطور. توضح المقالة الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل كل من دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمطور في حالة عدم أداء المشتري للالتزامات التعاقدية - لا سيما التقصير في سداد أقساط سعر الوحدة العقارية في مواعيد استحقاقها . سيتم اتخاذ هذه الإجراءات على النحو التالي:

1. يجب على المطور إخطار دائرة الأراضي والأملاك في دائرة الأراضي والأملاك بعدم أداء المشتري لالتزاماته التعاقدية.

2. فور استلام الإشعار والتحقق من أن المشتري يخالف الالتزامات التعاقدية ، يجب على دائرة الأراضي والأملاك:

أ. إرسال إشعار إلى المشتري قبل ثلاثين (30) يومًا ، يطالبه بالوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه المطور. يجب أن يكون الإشعار كتابيًا ومؤرخًا ويجب تسليمه إلى المشتري إما شخصيًا أو بالبريد المسجل ، مع إشعار بالاستلام أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تحددها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ؛ و

ب. التوسط في تسوية ودية بين المطور والمشتري ، حيثما أمكن ذلك ،

3. في حالة انتهاء فترة الإشعار المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) (2) (أ) من هذه المادة وفشل المشتري في الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو الوصول إلى تسوية مع المطور ، عندها تصدر دائرة الأراضي والأملاك وثيقة رسمية لصالح المطور تؤكد ما يلي:

أ- التزام المطور بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. و

ب- النسبة المئوية لإنجاز الوحدة العقارية الخاضعة لاتفاقية البيع على الخريطة ، محسوبة وفقًا للمعايير والقواعد ذات الصلة المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري [مؤسسة التنظيم العقاري].

4. عند استلام المستند الرسمي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) من هذه المادة ، وبناءً على نسبة الإنجاز ، يجوز للمطور اتخاذ أي من الإجراءات التالية ضد المشتري دون اللجوء إلى المحاكم أو التحكيم:

أ- إذا زادت نسبة انجاز الوحدة العقارية عن ثمانين في المائة (80٪) ، فيجوز للمطور:

1. الحفاظ على اتفاقية البيع على الخريطة المبرمة مع المشتري.

2. الطلب من الدائرة بيع الوحدة العقارية. وتحميل المشتري المسؤولية عن التكاليف الناشئة عن البيع ؛ أو

3. إنهاء اتفاقية البيع على الخريطة من جانب واحد ، والاحتفاظ بما يصل إلى أربعين في المائة (40٪) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في اتفاقية البيع على الخريطة وإعادة أي مبلغ يزيد عن ذلك إلى المشتري خلال فترة واحدة (1) سنة من إنهاء الاتفاقية أو خلال ستين (60) يومًا من تاريخ إعادة بيع الوحدة إلى مشتر آخر ، أيهما يحدث في وقت سابق.

ب- إذا كانت نسبة إنجاز الوحدة العقارية بين ستين بالمائة (60٪) وثمانين بالمائة (80٪) ، فيجوز للمطور إنهاء الاتفاقية من جانب واحد والاحتفاظ بما يصل إلى أربعين بالمائة (40٪) من قيمة العقار. وحدة العقارات المنصوص عليها في اتفاقية البيع على الخريطة.

ج- إذا بدأ المطور العمل في مشروع العقار ، بعد أن استولى على موقع البناء وبدأ أعمال البناء وفقاً للتصاميم المعتمدة من الجهات المختصة ، وكانت نسبة إنجاز الوحدة العقارية أقل من ستين. في المائة (60٪) ، يجوز للمطور إنهاء اتفاقية البيع على الخريطة من جانب واحد ، والاحتفاظ بما يصل إلى خمسة وعشرين بالمائة (25٪) من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في اتفاقية البيع على الخريطة.

الفقرة (ج): لا تسري القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على اتفاقيات بيع الأراضي التي لا تنطوي على أي بيع على الخريطة. سيظل بيع الأرض خاضعًا لشروط اتفاقيات بيع الأراضي التي أبرمها الطرفان.

الفقرة (و): لا تمنع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة المشتري من اللجوء إلى المحاكم أو التحكيم إذا أساء المطور أيًا من صلاحياته بموجب هذه المادة.

إخلاء المستأجر

سؤال: قبل عشرة أشهر كنت قد استأجرت شقتي لشخص ما وبموجب عقد الإيجار كانت مدة الإيجار سنة واحدة فقط. قبل ثلاثة أشهر ، أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى المستأجر ، أطلب منه إخلاء الشقة في نهاية العقد. لكنه رد قبل أسبوعين بأنه لن يخلي مكانه ويرغب في تجديد العقد. سؤالي هو: هل يحق لي قانونًا بموجب عقد الإيجار أن أطلب إخلاء المستأجر؟

الجواب: أسباب الإخلاء منصوص عليها في المادة 25 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة دبي رقم 26 لسنة 2007 وهي كالتالي:

1. يجوز للمالك أن يطلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء فترة الإيجار في الحالات التالية:

أ) إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار ، أو جزء منه ، في غضون ثلاثين (30) يومًا من إشعار المالك بطلب السداد.

ب) إذا قام المستأجر بإيجار العقار من الباطن ، أو جزء منه ، دون الحصول على موافقة خطية من المالك ، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن ، ويحتفظ بحقه في الرجوع إلى المستأجر للحصول على تعويض.

ج) إذا استخدم المستأجر العقار أو سمح للغير باستخدامه في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية.

د) إذا قام المستأجر بإجراء تغييرات تهدد سلامة العقار بطريقة لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية أو إذا تسبب في ضرر للممتلكات عن قصد أو بسبب إهماله الجسيم لاتخاذ الاحتياطات المناسبة أو إذا سمح للآخرين بإحداث مثل هذا الضرر.

هـ) إذا كان المستأجر يستخدم العقار لأغراض أخرى غير الغرض الذي تم تأجيره من أجله أو إذا كان يستخدم العقار بطريقة تنتهك لوائح التخطيط والبناء واستخدام الأراضي (http://www.rpdubai.com)

و) إذا كان العقار في خطر الانهيار ، بشرط أن يثبت المالك هذه الحالة بتقرير فني مصدق من بلدية دبي.

ز) إذا لم يلتزم المستأجر بالالتزامات القانونية أو شروط عقد الإيجار خلال (30) يومًا من تاريخ الإخطار الصادر من المالك بالالتزام بهذه الالتزامات أو الشروط.

2. يجوز للمالك أن يطلب إخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار في الحالات التالية:

أ) إذا كانت متطلبات التطوير في الإمارة تتطلب هدم وإعادة إعمار للعقار وفقاً لتعليمات السلطة الحكومية.

ب) إذا كان العقار يتطلب تجديدًا أو صيانة شاملة لا يمكن تنفيذها أثناء احتلال المستأجر للعقار ، شريطة تقديم تقرير فني مصدق من بلدية دبي بهذا المعنى.

ج) إذا رغب المالك في هدم العقار لإعادة بنائه أو قرر إضافة ميزات بناء جديدة تمنع المستأجر من الاستفادة من العقار المؤجر ، بشرط الحصول على التراخيص اللازمة مسبقًا.

د) إذا كان المالك يرغب في حيازة العقار لاستخدامه شخصيًا أو من قبل أقرب أقربائه من الدرجة الأولى.

ومع ذلك ، في جميع الظروف المذكورة أعلاه ، يجب على المالك إخطار المستأجر بأسباب الإخلاء قبل تسعين (90) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.