الرجل الأوسط مسؤول

٣ فبراير ٢٠٢٤

ينص قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على أن حامل الشيك لديه خيار/حق في رفع دعوى جنائية ضد الساحب في حالة ارتجاع الشيك. تنص المادة 401 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 على أنه يمكن للقانون/المحكمة فرض غرامة أو عقوبة على الأشخاص الذين يقومون بإعطاء شيك مرتجع، ومن الواضح أنه بسوء نية، عندما لا يكون هناك مبلغ كافٍ في البنك. نفس العقوبة/العقوبة متاحة أو مفروضة على الشخص الذي يقوم بدور الوسيط ويقوم بتظهير الشيك. ويمكن أن يكون كل من الساحب والمظهر (إن وجد) مسؤولين عن ذلك.

بالنسبة لإصدار الشيكات المرتجعة، هناك قانون مناسب متاح في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن للشخص رفع دعوى جنائية ومدنية ضد الموقع. يعود الفضل إلى القانون الذي يحمي الشركات والأفراد بطريقة فعالة.

[ زرنا للمحاماة ]